منتدى الثانوية الإعدادية محمد عابد الجابري
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم ، عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك، نتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا ومفيدا معية اعضاء منتدى محمد عابد الجابري
شكرا-ادارة المنتدى
منتدى الثانوية الإعدادية محمد عابد الجابري
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم ، عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك، نتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا ومفيدا معية اعضاء منتدى محمد عابد الجابري
شكرا-ادارة المنتدى
منتدى الثانوية الإعدادية محمد عابد الجابري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الثانوية الإعدادية محمد عابد الجابري

هذا المنتدى هو واحة تبادل الأفكار والمستجدات, والدفع بالعملية التعليمية إلى الأمام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
تلاميذي الأعزاء أضع رهن إشارتكم هذا الموقع المتواضع ، والذي أتمنى أن تجدوا فيه ما يشبع رغباتكم ، ويفتح آفاق المعرفة، ويزيدكم عزيمة في الاجتهاد والمثابرة "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون" صدق الله العظيم
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواقع مهمة
حكومة المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
الموارد البشرية
فضاء البريد الالكتروني taalim.ma
أكاديمة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
برنامج GENIE
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية
أهم الصحف المحلية والمغربية

تربية بريس

تطوان نيوز

بريس تطوان

أخبار تطوان 24

موقع تطاوين

tetouancity

tetouancity

tetouancity

alinara

الشمال بريس

alinara

طنجة نيوز

الشاون سيتي

f.c.tétouan

شبكة طنجة الإخبارية

مدينة ميديا

المساء

الصباح

هسبريس

أخبارنا

 نيشان

بيان اليوم

شبكة أندلس

وكالة المغرب العربي للأنباء

الأحداث المغربية

منبر الشعب

التجديد

فضاءات

النهار المغربية

جريدة العلم

الإتحاد الإشتراكي

lopinion

le matin

الشرق الأوسط

القدس العربي

مغرب الغد

telexpress

هبة بريس

كيفاش

المنتخب

شعب بريس

11 بريس

كازا بريس

تو بريس

bihax

معاريف بريس

دين بريس

شوف

آش بريس

حقائق بريس

هلا بريس

أجيال بريس

صحراء بريس

فاس بريس

نافذة بريس

اشتوكة بريس

اكورا بريس

ناظور سيتي

ناظور 24

 كواليس اليوم

المواضيع الأخيرة
» أجمل 5 اماكن سياحية أوروبية ترحب بالقروبات العائلية
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالسبت فبراير 04, 2023 8:21 am من طرف sapreen2222

» دروس التربية الأسرية لجميع مستويات الثانوي الاعدادي
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 09, 2020 2:30 pm من طرف هشام الصباحي

» مذكرة وزارية بتاريخ اليوم 27 أبريل 2017 بشأن إجراءات الحركة الإنتقالية التعليمية برسم 2017 الخاصة بهيئة التدريس
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالخميس أبريل 27, 2017 12:12 pm من طرف Admin

» الثانوية الإعدادية محمد عابد الجابري من الفضاء
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالخميس فبراير 23, 2017 3:52 pm من طرف Haitam.Jb

» برنام ArchiCol لتدبير الأرشيف بالسلك الإعدادي
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 30, 2016 9:47 am من طرف Admin

» ملخصات نصوص القرائية اللغة العربية الثانية اعدادي
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 09, 2016 4:36 am من طرف الفاضلي ع العاطي

» دروس وملخصات وفروض مستوى الثانية إعدادي لجميع المواد الأدبية والعلمية.
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 09, 2016 4:33 am من طرف الفاضلي ع العاطي

» كل ما يخص الحاسوب
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالأحد مارس 20, 2016 3:50 pm من طرف ميمووو

» حل مشكلة عدم تعرف الجهاز على الفلاشة USB [الحل الشامل]
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالأحد مارس 20, 2016 3:48 pm من طرف ميمووو

مسلسل عمر بن الخطاب
مسلسل عمر بن الخطاب
مواضيع مماثلة
مدونة الجابري
مدونة الجابري الإعدادية
مكتبة الصور
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة Empty
المواضيع الأكثر شعبية
دروس التربية الأسرية لجميع مستويات الثانوي الاعدادي
تحميل أوفيس 2010 فرنسي كامل مع التفعيل
ملخصات نصوص القرائية اللغة العربية الثانية اعدادي
نصائح للتلاميذ وكيفية النجاح مهم جدا
مجمل دروس السنة الثانية إعدادي
الدرس :4 الفوائد الصحية للعبادات في الإسلام
التغذية عند الحيوانات
الدرس :3 حقوق ذوي الأرحام والجيران
الدرس :2 حفظ حاسة البصر
جذاذات اللغة العربية للسنة الأولى والثانية إعدادي
حالة الطقس بتطوان

 

 قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


عدد المساهمات : 1226
نقاط : 3726
تاريخ التسجيل : 22/05/2011
الموقع : https://jabiri.yoo7.com/

قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة   قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 15, 2014 1:53 pm

الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق
الباب الثاني: أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة
الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
الباب الرابع: ضبط المخالفات وحق التقاضي
ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة
 
الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق
المادة 1
يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:
1- البيئة: مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية؛
2- دراسة التأثير على البيئة: دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة؛
3- الطالب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب رخصة أو موافقة تتعلق بمشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة؛
4- الموافقة البيئية: القرار المتخذ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة والذي يشهد من الناحية البيئية بإمكانية إنجاز المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة؛
5- المشروع: كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهييئات والمنشآت المزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو وجودها بمناطق حساسة أو مناطق محمية تتطلب إجراء دراسات التأثير على البيئة؛
6- تعليمات توجيهية: وثائق مرجعية تحدد العناصر الأساسية التي يجب إدماجها في الأسس المرجعية لدراسة التأثير على البيئة بالنسبة لكل مشروع خاضع لهذه الدراسة؛
7- الأسس المرجعية: دليل مرجعي يحدد الجوانب والمتطلبات البيئية الأساسية الواجب مراعاتها أثناء إعداد دراسات التأثير على البيئة، ويبين المنهجية الواجب اعتمادها لتشخيص وتحليل الآثار المحتملة للمشروع على البيئة؛
8- المناطق الحساسة: المناطق الرطبة والمناطق المحمية والمناطق ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الموجودة فوق الفرشات المائية الجوفية ومواقع تصريف المياه.
المادة 2
تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القانون والمزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري.
المادة 3
إذا كان المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة مركبا من عدة مكونات تكمل بعضها البعض أو كان إنجازه موزعا على عدة مراحل ممتدة في الزمن، فإن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تشمل مجموع مكونات المشروع.
المادة 4
لا تسري مقتضيات هذا القانون على المشاريع التابعة للسلطة العسكرية، إلا أن إنجاز هذه المشاريع يجب أن يتم بكيفية لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة.
لباب الثاني: أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة
الباب الثاني : أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة
المادة 5
تهدف دراسة التأثير على البيئة إلى:
1- تقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة، وبشكل خاص تقييم آثاره على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء والهواء والمناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والمآثر التاريخية، وعند الاقتضاء، على الجوار والنظافة والأمن والصحة العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينها؛
2- إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها؛
3- إبراز الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة وتحسينها؛
4- إعلام السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة.
المادة 6
تتضمن دراسة التأثير على البيئة العناصر التالية:
1- تشخيصا إجماليا للحالة الأصلية للموقع ولاسيما مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية المحتمل تعرضها للضرر عند إقامة المشروع؛
2- وصفا لأهم مكونات ومميزات المشروع ومراحل إنجازه، بما في ذلك وسائل الإنتاج وطبيعة وكمية المواد الأولية المستعملة ومصادر الطاقة والمقذوفات السائلة والغازية والصلبة وغيرها من النفايات الناجمة عن إنجاز أو استغلال المشروع؛
3- تقييما للتأثيرات الإيجابية للمشروع ولانعكاساته السلبية ومخاطره على الوسط البيولوجي والفيزيائي والبشري خلال مراحل إنجاز المشروع واستغلاله أو تطويره اعتمادا على الأسس المرجعية أو التعليمات التوجيهية المعدة لهذا الغرض؛
4- التدابير المزمع اتخاذها من طرف الطالب لإزالة الآثار الضارة بالبيئة أو التخفيف منها أو تعويضها، إضافة إلى التدابير الهادفة إلى إبراز وتحسين الآثار الإيجابية للمشروع؛
5- برنامج مراقبة وتتبع المشروع وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها في مجالات التكوين والاتصال والتدابير ضمانا لتنفيذ المشروع واستغلاله وتطويره وفقا للمواصفات التقنية والمتطلبات البيئية المعتمدة في الدراسة؛
6- تقديما مختصرا للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمشروع وبالعقار المخصص لإنجازه واستغلاله وكذا التكاليف التقديرية للمشروع؛
7- مذكرة تركيبية موجزة لمحتوى الدراسة وخلاصاتها؛
8- ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم.
المادة 7
يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة.
لباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
الباب الثالث :اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
المادة 8
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع.
تحدد شكليات إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق تسييرها واختصاصاتها بواسطة نص تنظيمي.
المادة 9
يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة. ويهدف هذا البحث إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه. تؤخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على البيئة.
تعفى من البحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة المشاريع الخاضعة لبحث عمومي بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى، شريطة أن توضع دراسة التأثير على البيئة رهن إشارة العموم أثناء إنجاز البحث. وتحدد تدابير إجراء البحث العمومي بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 10
يتعين على الإدارة خلال فترة البحث العمومي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة، باستثناء المعلومات والمعطيات التي يمكن اعتبارها سرية.
ولهذه الغاية يجب على الطالب إخبار الإدارة كتابة بالمعلومات والمعطيات التي يعتبرها سرية.
تعتبر سرية طبقا لمدلول الفقرة الأولى من هذه المادة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشروع التي من شأنها إطلاع العموم عليها أن تلحق ضررا بمصالح صاحب المشروع، عدا المعلومات المتعلقة بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة. وتحدد شروط وشكليات الإطلاع على دراسة التأثير بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 11
يلزم الأعوان المكلفون من طرف الإدارة أثناء أداء مهامهم سواء حين الاطلاع أو فحص دراسات التأثيرات على البيئة، أو حين مراقبة المشاريع الخاضعة لهذه الدراسات وكذا أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان الجهوية المشار إليها في المادة 8 أعلاه بالمحافظة على السر المهني وحماية المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الجاري بها العمل.
المادة 12
يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن البحث العمومي ويحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 13
يتحمل الطالب مصاريف إجراء دراسة التأثير على البيئة، ما لم توجد مقتضيات مخالفة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
الباب الرابع: ضبط المخالفات وحق التقاضي
الباب الرابع :ضبط المخالفات وحق التقاضي
المادة 14
يتولى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية بمعاينة وضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 15
في حالة ضبط مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يحرر العون المكلف الذي عاين المخالفة محضرا يقوم بإرسال نسخة منه إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع ونسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. وتقوم هذه الأخيرة بعد إخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين الجاري بها العمل.
المادة 16
في حالة عدم امتثال المخالف بعد توجيه الإنذار إليه وكانت أشغال التجهيز أو البناء في مرحلة الإنجاز أو تم الشروع في استغلال المشروع، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد إشعار السلطة الحكومية المعنية بإحالة نسخة من محضر المخالفة على كل من عامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي لإصدار الأمر بالإيقاف المؤقت للأشغال في انتظار صدور الحكم من طرف المحكمة المختصة.
يمكن في الحالات التي تدعو إلى الاستعجال الأمر بإيقاف الأشغال حالا وبإزالة البنايات والتجهيزات ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذا القانون.
المادة 17
لا يسقط الأمر بإيقاف أشغال البناء والتجهيز وعمليات الاستغلال وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية حق تقديم شكاية أمام القضاء إما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من قبل كل شخص مادي أو معنوي له حق التقاضي من حيث الصفة والمصلحة.
المادة 18
إذا تم تقديم شكاية أمام المحكمة المختصة ضد أي ترخيص أو قرار بالموافقة على مشروع ما لسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية، تأمر المحكمة وبصفة استعجالية بإبطال الرخصة أو قرار الموافقة بمجرد التحقق من عدم توفر هذا القرار.
المادة 19
تخضع لدراسة جديدة للتأثير على البيئة المشاريع التي لم يتم إنجازها خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية.
المادة 20
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أحكامه لا تسري على طلبات الترخيص المودعة لدى المصالح الإدارية قبل تاريخ صدوره.
ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة
ملحق المشاريع الخاضعة
لدراسة التأثير على البيئة
1 – المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف الأول.
2 – مشاريع البنية التحتية:
- إنشاء الطرق (الطرق الوطنية والطرق السيارة)؛
- السكك الحديدية؛
- المطارات؛
- تهيئة المناطق الحضرية؛
- تهيئة المناطق الصناعية؛
- الموانئ التجارية والموانئ الترفيهية؛
- السدود وغيرها من المنشآت المعدة لحصر وتخزين المياه بصفة دائمة؛
- المركبات السياحية خاصة تلك الواقعة على مستوى الساحل والجبل وفي الوسط القروي؛
- المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها؛
- محطات تصفية المياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها؛
- قنوات الصرف البحرية؛
- نقل المواد الخطرة والسامة؛
3 – المشاريع الصناعية:
- الصناعة الاستخراجية:
- المناجم؛
- مقالع الرمل والحصى؛
- مصانع الإسمنت؛
- صناعة الجبس؛
- تحويل الفلين؛
2.3 – صناعة الطاقة:
- المنشآت المعدة لتخزين الغاز وجميع المواد القابلة للاشتعال؛
- المصفات البترولية؛
- الأشغال الكبرى لتحويل الطاقة؛
- المراكز الحرارية وغيرها من منشآت الاحتراق التي تبلغ قوتها 300 ميكاوات على الأقل؛
- المراكز النووية؛
- المراكز الهيدروكهربائية؛
3.3 – الصناعة الكيميائية:
- منشآت صنع المواد الكيميائية لإبادة الحشرات والمنشآت الصيدلية وصناعة الصباغة والدهان والمطاط الاصطناعي والأكسيد الفوقي؛
- إدخال منتوجات كيميائية جديدة في السوق؛
- استخراج ومعالجة وتحويل الأمينت.
4.3 – معالجة المعادن:
- معامل الصلب؛
- معالجة السطح وتغطية المعادن؛
- صناعة الأدوات والآلات المعدنية.
5.3 – صناعة المواد الغذائية:
- وحدات تصبير المواد الحيوانية والنباتية؛
- وحدات تصنيع المواد الحليبية؛
- وحدات صنع الجعة؛
- وحدات صنع الحلويات والمشروبات؛
- معامل دقيق السمك ومعامل زيت السمك؛
- مصانع النشويات؛
- معامل السكر وتحويل ثفل قصب السكر؛
- مطاحن الدقيق والسميدة؛
- معامل الزيوت؛
6.3 – صناعة النسيج والجلود والخشب والورق والكارطون والخزف:
- وحدات صناعة عجين الورق والكارطون؛
- المدابغ وصناعة دبغ الجلود الرقيقة؛
- وحدات إنتاج ومعالجة السيلولوز؛
- معامل صباغة الألياف؛
- وحدات صناعة الصفائح من الألياف ومن الجزئيات ومن صفائح الخشب المعكوس؛
- وحدات صناعة النسيج والصباغة؛
- وحدات صناعة الخزف.
7.3 – صناعة المطاط:
- صناعة معالجة المواد المكونة من المطاط الاصطناعي.
4 – الفلاحة:
- مشاريع الضم القروي؛
- مشاريع تشجير مساحة تزيد عن 100 هكتار؛
- مشاريع تخصيص أرض غير مزروعة أو مساحة شبه طبيعية للاستغلال الفلاحي المكثف.
5 – مشاريع تربية الأسماك والأصداف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jabiri.yoo7.com
 
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
» مرسوم كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثر على البيئة
» قانون رقم 10.95 يتعلق بالماء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الثانوية الإعدادية محمد عابد الجابري :: الفئة الثالثة عشر: منتدى العلوم ومعلومات عامة :: منتدى المحافظة على البيئة :: قوانين بيئية مغربية-
انتقل الى: