ينتظر الاشخاص المعاقين في المغرب بصبر٬ صدور القانون الجديد للمعاقين الذي يناقش في البرلمان . الى حين ذلك لا يوجد في المغرب تشريع قانوني متكامل في مجال الاعاقة ٬ اللهما بعض الظهائر الشريفة والقرارات الوزارية الصادرة من الوزير الاول ٬ ويرجع غياب القانون الى عدم اهتمام الدولة بقضية الاعاقة الا حديثا بعد التسعينات من القرن الماضي٬ بعد ان ظهرت حجم الصعوبات والمشكلات التي تعانيها هذه الفئة الى السطح .
ولا تتحقق توعية المجتمع بوجود المعاق بين احضانه الى عبر التشريع الذي يُقعد قاعدة التعامل اللائق الذي يستحقه المعاقون في المجتمع .
يطرح التساؤل التالي كيف عرف القانون المغربي المعاق؟وما هي الحقوق التي نص عليها؟
يعرف القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين في المادة الثانية من الباب الاول ٬ المعاق :« يعتبر معاقا بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز او عرقلة دائمة او عارضة ٬ ناتجة عن نقص او عدم قدرة تمنعه من ﺃداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له اعاقة بعد ذلك . »
وتضيف المادة الثالثة من نفس القانون المقاييس التي تحدد الشخص المعاق
« تحدد صفة معاق بناء على مقاييس طبية وفنية يصدر بها نص تنظيمي بعد استطلاع رﺃي ﺃهل الخبرة في هذا اﻠﺸﺄن »
وعلى ﺃثر تحديد هذه المقاييس الطبية تعطى للمعاق بطاقة تعرفه ٬ وتمنحه بمقتضاها عدة امتيازات وتسهيلات نص عليها هذا القانون
ندخل الان الى اهم الحقوق التي جاءت في قانون الرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين وهي على التالي :
حق التعليم والتكوين مضمون للمعاق
تقول المادة 12 و المادة 13 من القانون اعلاه على التوالي :« يتلقى المعاق التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية ٬ كلما كان ذلك ممكنا . كما تقوم الادارة ٬ في حدود الامكانيات المتوفرة لديها ﺒﺈحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني الخاصة بالمعاقين »
« تقوم الادارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين وتمكنهم من تسهيلات لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتكوين المهني . وتحدد السلطة التنظيمية التسهيلات التي ينبغي ان تتاح للمعاقين ﻷداء الامتحانات والمباريات بالصورة التي تلائم وضعهم الصحي . «
يلي حق التعليم عند المعاق بعد ان يصبح شخصا متعلما ومدربا وحارب على الاقل ﺃميته حق الشغل وهو ضروري ايضا لتحقيق استقلاليته .
تقول المادة 17 من القانون :« لا يمكن ان تكون الاعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام او الخاص ٬ ﺇذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به ولم تكن اعاقته سببا في ﺇحداث ضرر او تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح العمل فيها »
تضيف المادة 19 ﺃيضا « تحدد النصوص التنظيمية من هذا القانون قوائم بعض المناصب والمهام الممكن اسنادها بالاولوية الى المعاقين بالقطاعين العام او الخاص والشبه العمومي مع مراعاة احكام المادة السابعة عشر .»
نقفز الى قوائم بعض المناصب والمهام التي يمكن ان توكل الى المعاقين ٬ وهي جاءت في نص تنظيمي من قرار الوزير الاول رقم 3.130.00 صادر في 10 يوليو 2000
المادة 2 من القرار تقول :« تخصص لفائدة الاشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة ” شخص معاق ” نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانيات ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ٬ المتبارى ﺒﺸﺄنها وفقا للقائمة المشار في المادة الاولى اعلاه »
قائمة الوظائف في القطاع العمومي ٬ وهي كالتالي :
• بالنسبة للاعاقات الحركية :
- جميع الاعمال الادارية ؛
- التعليم : التدريس بكل اسلاكه بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني ؛
- الاعمال التقنية : تقنيو المعلوميات + تقنيو الادارات العمومية + الطب + الهندسة + البحث المختبري + تقنيو التعمير + المراقبات التقنية + التسيير الاداري + التاطير والتكوين ؛
- العمل الصحفي : مذيع + محرر الانتاج الاذاعي + التنشيط الثقافي واعداد البرامج + التقنية المتعلقة بالعمل الصحفي والاذاعي والتلفزي ؛
ننتقل الى مناقشة حق المعاقين في الولوجيات والنقل في الاماكن العامة
لم تنتبه الدولة المغربية الى حق المعاقين في الولوجيات واستخدام الاماكن العمومية . الا مؤخرا لهذا نجد ان القانون القديم لا يتضمن هذا الحق ٬ واستدراكا للنقص خرج قانون 10.03 المتعلق بالولوجيات .
تقول المادة 1 من هذ القانون :« تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج ٬ اذا امكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من اجلها وفق شروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الاعاقة . وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج اذا امكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الاعلام والتواصل والتوثيق »
ماذا يقصد القانون 10.03 بالولوجيات ؟
المادة 6 من القانون « تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الاعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية بموازاة ممرات الراجلين المؤدية الى هذه البنايات »
المادة 9 « يجب ان تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الاشخاص المعاقين من ذوي الحركة المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة .»
المادة 10 تقول :« توفر الولوجيات لفائدة ذوي الاعاقة الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعي التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي »
المادة 13 المتعلقة بولوجيات النقل
:« تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الاشخاص المعاقين خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعدات ٬ في مختلف المحطات ٬ ولا سيما وضع صفوف للصعود وبحواجز للحماية ٬ مع الزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك بالنسبة للقطارات .»
بالنسبة للاشارات
المادة 20 :« تزود اشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين على اجتياز المرافق ٬ طبقا لمواصفات الدولية المعمول بها في اﻠﺸﺄن »
نختم ببعض المقتطفات من رسالة موجهة من وزير التربية الوطنية
الى السادة والسيدات نواب ونائبات الوزارة
الموضوع ادماج الاطفال المعاقين في السلك الاول من التعليم الاساسي
سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله
وبعد٬ في اطار الدخول المدرسي 99-98 وما اكتساه التهيئ له من استعداد وتعبئة من طرف الجميع ٬ ونظرا لما توليه وزارة التربية الوطنية من اهتمام يطال جميع الاطفال ٬ وحتى لا تبقى شريحة منهم عرضة للضياع من جراء اقصائها من التمدرس ٬ وبالخصوص ذوي الاعاقة ٬ وعملا على فك العزلة عن هذه الفئة وضمان حقها في التعليم والتعلم ٬ وتحقيقا لمبدﺃ تكافؤ الفرص ٬ وابرازا للملكات الذاتية ٬ وسعيا الى فتح ابواب المستقبل المستقبل امام هذه الفئة ٬ واكتسابها عادات الاعتماد على النفس ٬ الى اخره ……
يشرفني ان اطلب منكم السهر على تسجيل الاطفال المعاقين ضمن لوائح الاطفال المدارس التابعة لنيابتكم في اقسام عادية او مدمجة حسب درجة اعاقتهم ٬ وتكليف اجود المعلمين بالتدريس بهذه الاقسام ٬ واعطاء تعليماتكم للمديرين والمدرسين من اجل ايلاء العناية اللزمة لعملية ادماج المعاقين بالاقسام المذكورة ٬ وخلق المناخ المناسب لتكييفهم مع محيطهم ٬ وتيسير اندماجهم فيه ……. الى اخر الرسالة.
والسلام
وزير التربية الوطنية
اسماعيل العلوي
ارجو من خلال كتابتي ان لا اكون قد اطلت في عرض النصوص القانونية التي تخص الاشخاص المعاقين . لانه كان لزاما ان انقل المادة القانونية كما هي موجودة في النص الاصلي ٬ واكون قد حققت الموضوعية ٬ ونقلت ﺒﺄمانة ما جاء في القانون ٬ اما التعليق على القانون يبقى امرا ضروريا بغية تطوير النصوص القانونية . والاهم من ذلك تطبيقها على ارض الواقع ٬ فما يعيب كثيرا على القانون المغربي للاشخاص المعاقين في شكله الحالي جاء مبعثرا وجاء في صيغة التوجيه لا لغة الوجوب ٬ وهو ما يعطيه صفة التحسيس والتوعية وعدم الضرورة في التطبيق ٬ اضافة الى انه نسيا الكثير من الجوانب الحياتية التي تخص المعاق ٬ ولم يستشر اثناء تشريعه الاشخاص المعاقين اوالجمعيات التي تهتم باوضاعهم . ولعل القانون الجديد الذي سيخرج يستدرك هذه الهفوات والاخطاء والنقائص في القانون القديم .
المصدر المعتمد في انجاز هذا المقال
“نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق برعاية الاشخاص المعاقين” اصدار كتابة الدولة المكلفة بالاسرة والطفولة والاشخاص المعاقين ٬ سنة 2006 ط1 ٬ الرباط المغرب .